السيد أحمد الموسوي الروضاتي
184
إجماعات فقهاء الإمامية
أيضا فهو لبنها لأنه منها ولبن زوجها وهو لبن الفحل ، لأنه بفعله ثار ونزل ، فإن أرضع المولود من هذا اللبن عندنا خمس عشرة رضعة متوالية ، لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى وفيه خلاف في مدة الحولين ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما ، ومنهما إليه . * الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 206 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف . . . * للرجل أن يملك من الإماء ما شاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 206 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : فأما الكلام في ملك اليمين فله أن يملك من الإماء ما شاء بلا خلاف . . . * كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 206 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : وأصله كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين إجماعا إلا داود . * إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها من نسب كن أو رضاع وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد * إذا وطئ أمته حرمت عليه أختها تحريم جمع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 206 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها من نسب كن أو رضاع ، وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد بلا خلاف ، وأما الأخت فإنها تحرم عليه تحريم جمع بلا خلاف ، وكذلك لا يجمع بينهما وبين عمتها ولا خالتها حقيقة كانت أو مجازا إلا برضاهما ، وعندهم على كل حال . * إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 207 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : وأما إذا جمع بينهما بنكاح وملك يمين فجملته إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين ، إن كانت ملكه قبل نكاح أختها ، وكذلك إن اشتراها بعد نكاح أختها لم يحل له وطيها ، وكان النكاح مانعا ومقدما عليها بلا خلاف . * من لا يجوز الجمع بينهما بنكاح إذا ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 207 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :